لا يجوز القضاء بتخلية عقار ما دام وصفه العقاري غير مصحح ومقيداً كعرصة، لأن عدم تصحيح الأوصاف يحول دون التثبت من توافر شروط التخلية.
إذا ظل العقار مسجلا على انه عرصة ولم تصحيح أوصافه لم يمكن تخليته لتعذر التحقق من توافر شروط التخلية فيه .