الغرامة الناشئة عن رسم الجيش ليست التزاماً مدنياً، بل تندرج ضمن المبالغ التي يشملها العفو إذا شملها النص العفوي.
غرامة رسم الجيش ليست من الالزامات المدنية ويشملها قانون العفو .