• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة رسم الجيش ليست من الالزامات المدنية ويشملها قانون العفو

الغرامة الناشئة عن رسم الجيش ليست التزاماً مدنياً، بل تندرج ضمن المبالغ التي يشملها العفو إذا شملها النص العفوي.

نص الاجتهاد

غرامة رسم الجيش ليست من الالزامات المدنية ويشملها قانون العفو .