تستحق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي عند التفريق بينها وبين زوجها لظلمه، متى تحقق شرط الفقر والفاقة، لاتحاد العلة في الحالين.
اذا تبين أن الرجل ظالم وجرى التفريق بينه وين زوجته لظلمه فيمكن للزوجة أن تطالب بتعويض طلاق التعسف اذا تحقق شرط الفقر والفاقة لاتحاد العلة في كلا الحالين .