• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي إذا فُرِّق بينها وبين زوجها لظلمه وتحقق شرط الفقر والفاقة لاتحاد العلة

تستحق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي عند التفريق بينها وبين زوجها لظلمه، متى تحقق شرط الفقر والفاقة، لاتحاد العلة في الحالين.

نص الاجتهاد

اذا تبين أن الرجل ظالم وجرى التفريق بينه وين زوجته لظلمه فيمكن للزوجة أن تطالب بتعويض طلاق التعسف اذا تحقق شرط الفقر والفاقة لاتحاد العلة في كلا الحالين .