لا يجوز تقرير الحكم المرجّح قبل قيام سبب الترجيح، لأن الحكم المعلّق على شرط معدوم قبل تحقق شرطه، فلا ينتج أثراً إلا بعد تحقق الشرط.
لا يصح تعيين الحكم المرجح قبل اختلاف الحكمين لأن المعلق على شرط ( وهو اختلاف الحكمين ) يكون معدوماً قبل تحقق الشرط ويقتضي الرجوع عن الاجتهاد السابق المخالف .