• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعارض تقريرَي الحكمين يوجب مناقشته واعتباره فشلاً للتحكيم مع تعيين غيرهما

تعارض تقريري الحكمين في التحكيم يدل على فشل إجراءات التحكيم، ويوجب على المحكمة عدم الاكتفاء بهما وتعيين حكمين آخرين بعد مناقشة سبب التعارض والسعي إلى الإصلاح.

نص الاجتهاد

اذا وجد تقريران متناقضان للحكمين وجب مناقشة ذلك واعتباره فشلا للتحكيم وتعيين سواهما والأفضل ان يكون القاضي مشرفاً على سر الخلاف ويسعى للصلح ويجئ قراره مؤيداً للحق .