تعارض تقريري الحكمين في التحكيم يدل على فشل إجراءات التحكيم، ويوجب على المحكمة عدم الاكتفاء بهما وتعيين حكمين آخرين بعد مناقشة سبب التعارض والسعي إلى الإصلاح.
اذا وجد تقريران متناقضان للحكمين وجب مناقشة ذلك واعتباره فشلا للتحكيم وتعيين سواهما والأفضل ان يكون القاضي مشرفاً على سر الخلاف ويسعى للصلح ويجئ قراره مؤيداً للحق .