• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإفطار في رمضان علناً مخالف للآداب العامة، وهو معاقب عليه في المادة 517 عقوبات

كل فعلٍ علنيٍّ ينطوي على امتهانٍ للآداب العامة ويُفهم منه التعرّض لها يدخل في نطاق التجريم، ولا سيما إذا تضمّن إهانةً لشعورٍ دينيٍّ غالبٍ في المجتمع على نحوٍ يمسّ النظام الأخلاقي العام.

نص الاجتهاد

الإفطار في رمضان علناً مخالف للآداب العامة، وهو معاقب عليه في المادة 517 عقوبات. المناقشة: أن الافطار برمضان علنا باحدى الصور المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات فيه امتهان للديانة الإسلامية ولشعور المنتمين اليها . وان هذا الامتهان مخل بالآداب الاسلامية وبالتالي فانه يخالف الآداب العامة التي تقضي بمراعاة شعور السواد الأعظم من المواطنين . وان امتهان الآداب هو المقصود بكلمة التعرض الواردة في المادة 517 من قانون العقوبات فقد جاء في النص الافرنسي للمادة 531 من قانون العقوبات اللبناني المتوافقة لفظا ومعنى مع نص المادة 517 السالفة الذكر Outrage a la pudeur publiqus في مقابلة عبارة التعرض للآداب العامة والمترجمة الصحيحة لكلمة «Outrage» هي الإهانة والامتهان وعليه فالتعرض والامتهان للآداب العامة معاقبا عليه في المادة 517 عقوبات