يجوز للمدعى عليه في السند أن يثبت بالبينة الشخصية أن توقيعه كان لضمان صوته في الانتخابات، وليس إنشاءً لالتزامٍ ماليٍّ حقيقي، متى كان ذلك منتجاً في الدعوى.
لموقع السند ان يثبت بالبينة الشخصية كون السند المدعى به ضده أنما وقعه لضمان صوته في الانتخابات.