• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لموقع السند إثبات أن توقيعه كان لضمان صوته في الانتخابات بالبينة الشخصية

يجوز للمدعى عليه في السند أن يثبت بالبينة الشخصية أن توقيعه كان لضمان صوته في الانتخابات، وليس إنشاءً لالتزامٍ ماليٍّ حقيقي، متى كان ذلك منتجاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

لموقع السند ان يثبت بالبينة الشخصية كون السند المدعى به ضده أنما وقعه لضمان صوته في الانتخابات.