• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب العقار الأميري صفة الملك بمجرد دخوله في الحدود الإدارية للمدينة ما لم يقع ضمن منطقة الأماكن المبنية المحددة رسمياً

العقار الأميري لا يتحول إلى عقار ملك إلا إذا وقع ضمن منطقة أماكن مبنية محددة إدارياً بصورة رسمية، ولا تكفي الحدود الإدارية للمدينة وحدها لتحقيق هذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً، لذلك لا يكفي لكي يصبح العقار الأميري ملكاً أن يدخل ضمن نطاق حدود المدينة وفق حدودها الإدارية المناقشة: من حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على المطالبة بتصحيح النوع الشرعي للعقار موضوع الدعوى لوقوعه ضمن الحدود الإدارية لمدينة أريحا. ومن حيث أن العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً عملاً بالمادة 86/2 مدني. ومن حيث أنه لا يكفي لكي يصبح العقار الأميري ملكاً أن يدخل ضمن نطاق حدود المدينة وفق حدودها الإدارية، عملاً بالنص المشار إليه. بل لا بد من أن تدخل الأرض ضمن منطقة الأماكن المبنية، وأن تكون هذه المنطقة المبنية محددة بصورة رسمية من قبل السلطة الإدارية المختصة. ومن حيث أن الطاعنتين تثيران أن العقار رقم 2941 هو أرض زراعية بعيدة عن الأماكن المبنية، وأن هذا العقار أدخلته البلدية ضمن منطقة الحماية هذه للمخطط التنظيمي، ومنطقة الحماية غير قابلة للبناء بموجب الأنظمة البلدية. الأمر الذي يوجب البحث في هذه الدعوى على ضوء القواعد القانونية المشار إليها فيما تقدم. ولما كانت محكمة الدرجة الثانية لم تفعل، فإن حكمها يغدو معتلاً بخطأ في تطبيق القانون وينال منه الطعن فيتعين نقضه.