• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور النزاع الناشئ عن استجرار المالك مبالغ على قيمة حصته بسبب استثمار الأرض الزراعية

العبرة في الاختصاص هي لسبب الدين ومصدره؛ فإذا نشأ عن استجرار المالك مبالغ على قيمة حصته بسبب استثمار الأرض الزراعية، انعقد الاختصاص للجان تحديد الأجور.

نص الاجتهاد

اذا كان الدين نشأ عن استجرار المالك مبالغ على قيمة الحصة بسبب استثمار الأرض الزراعية دخل في اختصاص لجان تحديد الأجور