العبرة في الاختصاص هي لسبب الدين ومصدره؛ فإذا نشأ عن استجرار المالك مبالغ على قيمة حصته بسبب استثمار الأرض الزراعية، انعقد الاختصاص للجان تحديد الأجور.
اذا كان الدين نشأ عن استجرار المالك مبالغ على قيمة الحصة بسبب استثمار الأرض الزراعية دخل في اختصاص لجان تحديد الأجور