• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعيين الحكمين دون تسمية حكم كل من الزوجين متى توافرت فيهما صفة الحياد والأمانة

تعيين الحكمين صحيح ما داما متجردين أمينين، ولا يبطل القرار لعدم تسمية حكم كلٍّ من الزوجين على نحوٍ مستقل.

نص الاجتهاد

الحكمان كالحاكم في تجرده وأمانته فلا يضير قرار المحكمة في تعيينهما انه لم يسم من هو حكم كل من الطرفين .