تعيين الحكمين صحيح ما داما متجردين أمينين، ولا يبطل القرار لعدم تسمية حكم كلٍّ من الزوجين على نحوٍ مستقل.
الحكمان كالحاكم في تجرده وأمانته فلا يضير قرار المحكمة في تعيينهما انه لم يسم من هو حكم كل من الطرفين .