يجوز إثبات وجه استعمال المأجور وتغيّره بالبينة الشخصية إذا كان ذلك متعلقاً بواقعة مادية تؤثر في نسبة الأجرة.
يمكن اثبات وجه استعمال المأجور وتغيره بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية لها تأثيرها على نسبة الأجرة .