• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وجه استعمال المأجور وتغيره بالبينة الشخصية متى كان ذلك مما يؤثر في نسبة الأجرة

يجوز إثبات وجه استعمال المأجور وتغيّره بالبينة الشخصية إذا كان ذلك متعلقاً بواقعة مادية تؤثر في نسبة الأجرة.

نص الاجتهاد

يمكن اثبات وجه استعمال المأجور وتغيره بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية لها تأثيرها على نسبة الأجرة .