أثر الملكية في مواجهة الغير لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل، ولو كان المالك قد تملك بسبب سابق على ذلك، إلا إذا ثبت وجود مانع قاهر منع من التسجيل.
إذا كان المالك يملك من تاريخ العقد او الوفاء المورث فان اثر الملكية لا يبدأ بحقه الا من تاريخ التسجيل ما لم يكن هناك مانع قاهر من التسجيل .