• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ أثر انتقال الملكية في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل ما لم يوجد مانع قاهر من التسجيل

أثر الملكية في مواجهة الغير لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل، ولو كان المالك قد تملك بسبب سابق على ذلك، إلا إذا ثبت وجود مانع قاهر منع من التسجيل.

نص الاجتهاد

إذا كان المالك يملك من تاريخ العقد او الوفاء المورث فان اثر الملكية لا يبدأ بحقه الا من تاريخ التسجيل ما لم يكن هناك مانع قاهر من التسجيل .