لا يترتب على التنظيم الإداري لتوزيع القضايا بين الغرف داخل المحكمة الواحدة أي أثر في الاختصاص الموضوعي إذا كانت الغرفة من الأصل مختصة بنوع الدعوى. وتوقيع القاضي على مسودة الحكم المودعة أصولاً يكفي لاكتساب الحكم حجيته، ولا يبطل الحكم أو تنقص قوته الثبوتية إذا وقّعه بمحضر الجلسة قاضٍ آخر لسبب إداري كا...
إذا قدم اعتراض الغير إلى غرفه صلحية غير الذي أصدرته في نفس المدنية لم يكن هذا مطعنا في القرار وبمجرد أن يصدر القاضي القرار ويوقع على مسودته يصح ولو وقع القرار بعد طبعه قاض أخر مكانه بسب أجازته المناقشة: من حيث أن دعوى الاعتراض مقدمة الى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب. وهي تتضمن الاعتراض اعتراض الغير على الحكم الصلحي الصادر عن المحكمة الابتدائية في حلب ومن حيث أن المادة ٩٥ من قانون أصول المحاكمات نصت على أن المدعي يقدم الدعوى الى ديوان المحكمة، وهو الديوان المشترك الجميع غرف المحاكم الابتدائية المدنية بحلب ومن حيث أن تعدد غرف المحاكم الابتدائية المدنية في حلب وتوزيع الاعمال فيما بينها بصورة ادارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد لهذه الغرف متى كانت الدعوى من اختصاصها الموضوعي. ولذلك، فان صدور الحكم المعترض عليه اعتراض الغير عن الغرفة المدنية الثانية لا يحجب اختصاص الغرفة المدنية الرابعة مصدرة الحكم المطعون فيه عن النظر في هذه الدعوى مما يستدعي رد الطعن من هذه الجهة ومن حيث أنه ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويجب أسبابه ويجب أن تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من القاضي. عمان بالمادتين ۲۰۲ و ۲۰۳ من قانون الاصول. فمسودة الحكم تشكل بمجرد توقيعها من قبل من أصدره سندا رسميا له قوة ثبوتية مطلقة حتى الطعن فيه بالتزوير وتمتد هذه القوة لتشمل محتويات المسودة باعتبار أن مسودة الحكم تدل على أن هناك حكما مؤلفا من أسباب ومنطوق واضحين بت في النزاع، وعلى أنه صادر عن محكمة مشكلة وفقا للأصول والقانون. ولذلك فان أي تغيير يحدث بعد ذلك في صفة القاضي أو يمنع من توقيعه على الحكم في محضر المحاكمة ليس من شأنه أن يؤثر على الحكم الصادر والمثبت في المسودة، وقد تبين من كتاب قاضي الصلح أن القاضي السيد احسان. مصدر الحكم أجيز اداريا فوقع الحكم بمحضر المحاكمة زميله السيد محمد الذي ندب لرؤية أعمال السيد احسان خلال فترة اجازته. الامر الذي يوجب رد ما جاء في الطعن بهذا الخصوص.