إذا رعت حيوانات المزارع في البستان المزارع عليه وتغذّت من إنتاجه، فلا يثبت له حقّ المطالبة بما تخلّفه من روث أو سماد متى جرى العرف الزراعي على غير ذلك.
ليس للمزارع الذي ترعى حيواناته في البستان المزارع عليه وتربى من إنتاجه المطالبة بما تركته هذه الحيوانات في الأرض من روث أو سماد حسب العادات والأعراف الزراعية