• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمزارع المطالبة بروث حيواناته أو سمادها إذا كانت ترعى في البستان وتغتذي من إنتاجه وفق العادات والأعراف الزراعية

إذا رعت حيوانات المزارع في البستان المزارع عليه وتغذّت من إنتاجه، فلا يثبت له حقّ المطالبة بما تخلّفه من روث أو سماد متى جرى العرف الزراعي على غير ذلك.

نص الاجتهاد

ليس للمزارع الذي ترعى حيواناته في البستان المزارع عليه وتربى من إنتاجه المطالبة بما تركته هذه الحيوانات في الأرض من روث أو سماد حسب العادات والأعراف الزراعية