الأصل أن الوصية قابلة للرجوع والتعديل في كل وقت، فإذا تعارضت وصيتان وجب اعتماد الأحدث منهما بعد التحقق من تاريخها أو دلالتها على الرجوع، ولا حجية للخط المجرد في إثبات الوصية دون بينة شرعية.
لما كان للموصي الرجوع والتعديل في كل وقت بالقول والفعل صراحة أو دلالة ، فاذا وجدت وصيتان وجب على القاضي التحقق من أيهما الأخيرة والمعدلة لسواها . والوصية لا تقبل بالخط وحده ما لم تقترن بالبينة الشرعية كما هو القول الراجح – واذا أوكل الموصي لاثنين تنفيذ الوصية ومات فقبل احدهما ولم يقبل الأخر فللقاضي ان يضم للقابل سواه او يطلق يده .