لا تُعدّ مهلة السنتين للاعتراض واجبة التطبيق على تسجيل الأراضي في محافظة اللاذقية عندما يتم التسجيل استناداً إلى القرار 2507.
مهلة السنتين للاعتراض لا تطبق عند تسجيل الأراضي في محافظة اللاذقية وفق القرار 2507 .