• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري مهلة السنتين للاعتراض على تسجيل الأراضي في محافظة اللاذقية وفق القرار 2507

لا تُعدّ مهلة السنتين للاعتراض واجبة التطبيق على تسجيل الأراضي في محافظة اللاذقية عندما يتم التسجيل استناداً إلى القرار 2507.

نص الاجتهاد

مهلة السنتين للاعتراض لا تطبق عند تسجيل الأراضي في محافظة اللاذقية وفق القرار 2507 .