حق نفقة الأقارب يخضع لتقادمٍ مدته خمس سنوات، ويُفترض معه إهمال الاستيفاء، إلا إذا كان صاحب الحق قاصراً أو محجوراً أو غائباً، إذ لا ينطبق عليه التقادم في هذه الحالة.
نفقة الأقارب تتقادم بخمس سنوات وقرينته الاهمال الاستيفاء وهذا التقادم لا يقف بحق القاصر والمحجور والغائب .