• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم نفقة الأقارب بخمس سنوات ولا يسري التقادم على حق القاصر والمحجور والغائب

حق نفقة الأقارب يخضع لتقادمٍ مدته خمس سنوات، ويُفترض معه إهمال الاستيفاء، إلا إذا كان صاحب الحق قاصراً أو محجوراً أو غائباً، إذ لا ينطبق عليه التقادم في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

نفقة الأقارب تتقادم بخمس سنوات وقرينته الاهمال الاستيفاء وهذا التقادم لا يقف بحق القاصر والمحجور والغائب .