إذا كانت شهادة الجمارك ثابتة للضرر ونسبته، فإن تنظيم الكشف بعد فوات المهلة لا يمنع من الاحتجاج بها تجاه الناقل البحري، لأن سقوط الحق المرتبط بالمهلة يظل محصوراً بين الضامن والمضمون.
شهادة الجمارك المثبتة للضرر ونسبته يمكن اعتمادها ولو تم تنظيم الكشف بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها في المادة 307 تجارة بحرية لأن سقوط الحق فيها ينحصر بين الضامن والمضمون ولا شأن للناقل البحري