فسخ عقد المزارعة للاستثمار لا يكون إلا من المالك الكامل للعقار أو من مالك الحصة الشائعة إذا تهايي مع شركائه، أما غير ذلك فلا صفة له في طلب الفسخ.
لا يجوز فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالذات الا من قبل مالك يملك العقار كاملا او يملك حصة منه وقد تهاياً مع شركائه .