• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل لا يكون تعويضاً غير محدد الأجل إلا إذا خلا عقد الإيجار من تعيين البدل

أجرة المثل بوصفها تعويضاً لا تُستحق مؤجلةً لأجلٍ مسمّى، ولا يُصار إلى تأجيلها إلا في حالة قيام عقد إيجار لم يُعيَّن فيه بدل الأجرة.

نص الاجتهاد

اجر المثل تعويض لا ينلقب الى اجل مسمى الا في حالة وجود عقد إيجار لم يعين فيه البدل .