أجرة المثل بوصفها تعويضاً لا تُستحق مؤجلةً لأجلٍ مسمّى، ولا يُصار إلى تأجيلها إلا في حالة قيام عقد إيجار لم يُعيَّن فيه بدل الأجرة.
اجر المثل تعويض لا ينلقب الى اجل مسمى الا في حالة وجود عقد إيجار لم يعين فيه البدل .