وجود الأقرباء في المأجور بعد مغادرة المستأجر، متى ثبت أنه أسكنهم بعد خروجه، يُفهم منه استغناء المستأجر عن العين المؤجرة ويُكيَّف كإشغال من الغير موجب للتخلية؛ أما استمرار بقائهم بعد أن كانوا معه منذ البداية فلا ينهض وحده سبباً للتخلية.
اذا تحققت المحكمة ان الأقرباء أسكنهم المستأجر بعد خروجه كان ذلك قرينة على استغنائه عن المأجور وهو بمثابة تأجير الغير الموجب للتخلية , أما إذا كانوا معه عند بدء الأشغال وتركهم لم يكن بقاؤهم في المأجور موجبا للتخلية .