• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان المستأجر أقرباءه في المأجور بعد خروجه قرينة على الاستغناء عنه وموجب للتخلية أما بقاؤهم معه منذ بدء الأشغال فلا يوجبها

وجود الأقرباء في المأجور بعد مغادرة المستأجر، متى ثبت أنه أسكنهم بعد خروجه، يُفهم منه استغناء المستأجر عن العين المؤجرة ويُكيَّف كإشغال من الغير موجب للتخلية؛ أما استمرار بقائهم بعد أن كانوا معه منذ البداية فلا ينهض وحده سبباً للتخلية.

نص الاجتهاد

اذا تحققت المحكمة ان الأقرباء أسكنهم المستأجر بعد خروجه كان ذلك قرينة على استغنائه عن المأجور وهو بمثابة تأجير الغير الموجب للتخلية , أما إذا كانوا معه عند بدء الأشغال وتركهم لم يكن بقاؤهم في المأجور موجبا للتخلية .