الحساب الجاري إذا جُدّد أو استمر بعد مدته دون تحديد جديد للمدة، صار جائز الإيقاف من أيّ من طرفيه، وتُعدّ دعوى التسديد التي يرفعها المصرف إجراءً كاشفاً عن وقف الحساب وإنهائه.
اذا مدد الحساب الجاري بعد وقته وصار لمدة غير محددة جاز لكل من الطرفين وقفه وتعتبر إقامة المصرف دعوى التسديد وقفاً للحساب واغلاقاً له .