• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تمديد الحساب الجاري إلى أجل غير محدد يجوز لأي من الطرفين وقفه وتعد دعوى المصرف بالتسديد وقفاً للحساب وإغلاقاً له

الحساب الجاري إذا جُدّد أو استمر بعد مدته دون تحديد جديد للمدة، صار جائز الإيقاف من أيّ من طرفيه، وتُعدّ دعوى التسديد التي يرفعها المصرف إجراءً كاشفاً عن وقف الحساب وإنهائه.

نص الاجتهاد

اذا مدد الحساب الجاري بعد وقته وصار لمدة غير محددة جاز لكل من الطرفين وقفه وتعتبر إقامة المصرف دعوى التسديد وقفاً للحساب واغلاقاً له .