العبرة في جرائم تحقير الموظف العام بوصف المجني عليه القانوني؛ فإذا لم يكن الشخص من فئة من يمارسون السلطة العامة على معنى النص، انتفى انطباق التجريم الخاص به.
ان موظفي الدرك الذين هو من القوة العامة ليسوا ممن يمارسون السلطة العامة المنصوص على معاقبة من يحقرهم من شهر الى سنة