• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان موظفي الدرك الذين هو من القوة العامة ليسوا ممن يمارسون السلطة العامة المنصوص على معاقبة من يحقرهم من شهر الى سنة

العبرة في جرائم تحقير الموظف العام بوصف المجني عليه القانوني؛ فإذا لم يكن الشخص من فئة من يمارسون السلطة العامة على معنى النص، انتفى انطباق التجريم الخاص به.

نص الاجتهاد

ان موظفي الدرك الذين هو من القوة العامة ليسوا ممن يمارسون السلطة العامة المنصوص على معاقبة من يحقرهم من شهر الى سنة