• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في الأجور حقٌ شخصي لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

التقادم في الأجور دفعٌ شخصيّ لا يتصل بالنظام العام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

التقادم في الأجور ليس من النظام العام وإنما هو من حقوق الأطراف فلا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض .