التقادم في الأجور دفعٌ شخصيّ لا يتصل بالنظام العام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التقادم في الأجور ليس من النظام العام وإنما هو من حقوق الأطراف فلا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض .