يشترط لصحة فسخ العقد في هذا السياق توثيقه لدى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، فإذا تخلف هذا التوثيق كان الفسخ باطلاً ولزم ترتيب الآثار القانونية المترتبة على بطلانه.
اذا لم يوثق فسخ العقد لدى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل فانه مشوب بالبطلان مما يوجب إعادة المزارع إلى الأرض والتعويض عليه .