• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان فسخ عقد المزارعة غير الموثق لدى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وإعادة المزارع إلى الأرض مع تعويضه

يشترط لصحة فسخ العقد في هذا السياق توثيقه لدى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، فإذا تخلف هذا التوثيق كان الفسخ باطلاً ولزم ترتيب الآثار القانونية المترتبة على بطلانه.

نص الاجتهاد

اذا لم يوثق فسخ العقد لدى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل فانه مشوب بالبطلان مما يوجب إعادة المزارع إلى الأرض والتعويض عليه .