إذا صدر قرار التسجيل أو الرفض من أمين السجل التجاري وهو فاقد لركنه القانوني، جاز الرجوع عنه وتصحيحه، ولا يكتسب حصانة لمجرد عدم الطعن فيه. ولا يُقبل قيد كيان مدني أو شركة مدنية في السجل التجاري ما لم تتوافر شروط القيد التجاري.
قرارات أمين السجل التجاري بالتسجيل او عدمه قرارات إدارية له الرجوع عنها إذا تبين أنها فاقده ركناً قانونياً ولا تتحصن بعدم الطعن لا يجوز تسجيل الشركات المدنية في السجل التجاري كتسجيل متجر على الشيوع باسم ورثة شخص معين .