فسخ العقد لا يكون صحيحاً إلا بتوافر الشروط والأوضاع التي يحددها القانون على نحوٍ متعلق بالنظام العام، وأي إخلال بها يترتب عليه بطلان الفسخ وزوال آثاره مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة. كما أن الادعاء بالبطلان أو بما يتصل به مقيد بمهلة سنة على الأكثر.
ان الشروط والأوضاع المقررة في المادة 175 لفسخ العقد من متعلقات النظام العام. ولذلك إذا اختل أحد الشروط الواردة فيها يصبح عقد الفسخ باطلاً وتوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفسخ، ولا يجوز في هذا المجال الرجوع إلى أحكام الإكراه المنصوص عنها في القانون المدني. وعلى أن يكون الادعاء خلال سنة على الأكثر