يلتزم الزوجان بمقتضى العلاقة الزوجية بما يقتضيه السفر مع الزوج، إلا إذا ورد شرط صريح مخالف في العقد أو قام مانع معتبر يقدّره القاضي.
على الزوجة السفر مع زوجها الا إذا اشترط في العقد غير ذلك او وجد القاضي مانعاً منه .