• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلزم الزوجة أن تسافر مع زوجها ما لم يُشترط في العقد خلاف ذلك أو يوجد مانع يقدّره القاضي

يلتزم الزوجان بمقتضى العلاقة الزوجية بما يقتضيه السفر مع الزوج، إلا إذا ورد شرط صريح مخالف في العقد أو قام مانع معتبر يقدّره القاضي.

نص الاجتهاد

على الزوجة السفر مع زوجها الا إذا اشترط في العقد غير ذلك او وجد القاضي مانعاً منه .