لا تُباشَر الملاحقة الجزائية للموظف إلا بعد صدور إحالته إلى القضاء من مجلس التأديب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا أقام المدعي الشخصي دعواه ووفّى الكفالة القانونية؛ فإذا زال سبب هذا الاستثناء بإسقاط الدعوى وجب وقف التتبعات حتى تتم إحالة جديدة من المرجع التأديبي.
لا يلاحق الموظف بجرم الا بعد إحالته إلى القضاء من مجلس التأديب فيما خلا حالة واحدة هي تقدم المدعى الشخصي بادعاء ودفعه الكفالة التي تقدرها النيابة , فإذا عاد المدعي فاسقط دعواه وجب كف التتبعات بحق الموظف حتى يحال إلى التأديب من جديد ويقرر مرجعه التأديبي احالته إلى القضاء .