الحقوق أو الأحكام المتعلقة بالارتفاقات غير القابلة للتقدير مالياً تكون قابلة للطعن بالنقض.
الارتفاقات غير القابلة للتقدير كفتح النوافذ والمطلات وتعيين الحدود وتقدير المسافات تخضع للطعن بالنقض .