السند المحرر بصيغة الأمر، حتى مع ذكر مكان الإنشاء، يُعد من السندات العادية القابلة للتظهير، وتُطبَّق عليه قاعدة تطهير الدفوع.
تحرير السند بصيغة الأمر ولو خلال من مكان إنشائه مما يجعله بحكم السند العادي لا يمنع من تظهيره وتطبيق قاعدة تطهير الدفوع .