• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الباديء في الغرب هو الموظف أو الأعلى رتبة أعتبر من قبيل الضرب العادي

تنتفي الآثار القانونية الخاصة بصفتَي الموظف أو الأعلى رتبة متى كان هو البادئ بالاعتداء، ويُكيَّف الفعل الناتج حينئذٍ على أنه ضربٌ عادي لا يرتبط بصفة المجني عليه الوظيفية أو الرتبية.

نص الاجتهاد

اذا كان الباديء في الغرب هو الموظف أو الأعلى رتبة أعتبر من قبيل الضرب العادي المناقشة: أن الضرب الذي يقع على الموظف من قبل شخص عادي أو من هو في رتبة أدني على من هو أعلى منه رتبة نتيجة لتعدي الموظف أو الأعلى مرتبة انما يعتبر من قبيل الضرب العادي الذي يخرج ذلك الموظف الذي قوبل عن صفة الوظيفة