• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت مهلة المسافة ستة أشهر فإن تعيين الجلسة قبل انقضائها يبطل التبليغ

إذا كانت مهلة المسافة المقررة ستة أشهر، فإن تعيين الجلسة قبل انقضائها يؤدي إلى بطلان التبليغ لصدوره قبل اكتمال الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

لما كانت مهلة المسافة لاوقيانوسيا ستة أشهر فتعيين الجلسة قبل ذلك يؤدي إلى بطلان التبليغ .