إذا كانت مهلة المسافة المقررة ستة أشهر، فإن تعيين الجلسة قبل انقضائها يؤدي إلى بطلان التبليغ لصدوره قبل اكتمال الميعاد القانوني.
لما كانت مهلة المسافة لاوقيانوسيا ستة أشهر فتعيين الجلسة قبل ذلك يؤدي إلى بطلان التبليغ .