إذا أجاز القانون الجمع بين الحبس والغرامة، جاز للقاضي ـ في الحدود التي يقرّها النص ـ أن ينزل إلى الحد الأدنى وأن يكتفي بفرض الغرامة وحدها متى سوّغت ظروف الدعوى ذلك.
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً