• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء تخمين مالي جديد للعقار عند إدخال إضافات عليه بعد التخمين السابق لتحديد الحد الذي يوقف عنده التخفيض

إدخال إضافات على العقار بعد التخمين المالي السابق يوجب إعادة تخمينه ماليًا، ولا يُعامل التخمين السابق على أنه غير مطابق للواقع لمجرد حدوث تلك الإضافات، متى كان المقصود تحديد الحد الذي يقف عنده التخفيض.

نص الاجتهاد

أذا كان العقار أدخلت عليه إضافات بعد تخمينه المالي السابق فلا يعتبر هذا التخمين السابق غير المطابق للواقع في تطبيق المرسوم 13 لعام 1971 ويخمن العقار مالياً من جديد لحساب الحد الذي يقف عنده التخفيض .