إدخال إضافات على العقار بعد التخمين المالي السابق يوجب إعادة تخمينه ماليًا، ولا يُعامل التخمين السابق على أنه غير مطابق للواقع لمجرد حدوث تلك الإضافات، متى كان المقصود تحديد الحد الذي يقف عنده التخفيض.
أذا كان العقار أدخلت عليه إضافات بعد تخمينه المالي السابق فلا يعتبر هذا التخمين السابق غير المطابق للواقع في تطبيق المرسوم 13 لعام 1971 ويخمن العقار مالياً من جديد لحساب الحد الذي يقف عنده التخفيض .