البيانات التي يدوّنها المحضر متى كانت منقولة عن تصريحات ذوي الشأن لا تكتسب حجية تمنع إثبات عكسها إلا بطريق التزوير، بل يجوز دحضها بطرق الإثبات العادية. ولا يصح ترتيب التبليغ للشريك استناداً إلى هذا الوصف وحده.
يمكن اثبات عكس ما دونه المحضر من معلومات بناها على تصريحات ذوي الشأن دون حاجة إلى الادعاء بالتزوير الشريك ليس بين الأشخاص الذين يجوز التبليغ إليهم