• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف ما يثبته المحضر من معلومات استقاها من تصريحات ذوي الشأن دون دعوى تزوير، ولا يصح تبليغ الشريك على هذا الأساس

البيانات التي يدوّنها المحضر متى كانت منقولة عن تصريحات ذوي الشأن لا تكتسب حجية تمنع إثبات عكسها إلا بطريق التزوير، بل يجوز دحضها بطرق الإثبات العادية. ولا يصح ترتيب التبليغ للشريك استناداً إلى هذا الوصف وحده.

نص الاجتهاد

يمكن اثبات عكس ما دونه المحضر من معلومات بناها على تصريحات ذوي الشأن دون حاجة إلى الادعاء بالتزوير الشريك ليس بين الأشخاص الذين يجوز التبليغ إليهم