• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي ولاية ضم الأنثى لأبيها بالزواج وتعود إليه بالطلاق

ولاية ضم الأنثى لأبيها تسقط بالزواج لانتقالها إلى زوجها، وتعود إلى الأب بزوال الزوجية بالطلاق.

نص الاجتهاد

تنتهي ولاية ضم الأنثى لأبيها بالزواج حيث تنتقل إلى زوجها وتعود بالطلاق إلى الأب .