ولاية ضم الأنثى لأبيها تسقط بالزواج لانتقالها إلى زوجها، وتعود إلى الأب بزوال الزوجية بالطلاق.
تنتهي ولاية ضم الأنثى لأبيها بالزواج حيث تنتقل إلى زوجها وتعود بالطلاق إلى الأب .