• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئات التحكيمية لا تملك إلقاء الحجز الاحتياطي لان ذلك من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة

لا تختص هيئة التحكيم بإصدار الحجز الاحتياطي أو سائر التدابير التحفظية، لأن هذه السلطات الاستثنائية من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.

نص الاجتهاد

لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم إلقاء الحجز الاحتياطي لان سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.