لا تختص هيئة التحكيم بإصدار الحجز الاحتياطي أو سائر التدابير التحفظية، لأن هذه السلطات الاستثنائية من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم إلقاء الحجز الاحتياطي لان سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.