إلقاء الحجز من الاختصاص الحصري لقاضي الأمور المستعجلة، ولا يدخل في ولاية هيئة التحكيم التي يقتصر اختصاصها على الفصل في أصل النزاع.
العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 2/5/1965 وإقرار المبدأ القائل بان صلاحية إلقاء الحجز يعود بوجه الحصر إلى قاضي الأمور المستعجلة دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.