في دعاوى الطلاق التي يُستند فيها إلى الزنا، للقاضي أن يثبت هذا السبب بكافة طرق الاقتناع القضائي دون التقيد بقواعد الإثبات الجزائي الخاصة بجريمة الزنا.
للقاضي ان يتثبت من وقوع التزاني المسبب للطلاق دون ان يتقيد في ذلك بقواعد إثبات الزنا في القضايا الجزائية .