إذا منح القانون جهةً إداريةً أو نقابيةً صلاحية إنشاء صناديق أو تنظيمات معينة، فإن مباشرة هذه الصلاحية لا تُعد باطلة لمجرد غياب نظام تفصيلي صادر عن الجهة المركزية، ما دام الأصل التشريعي قد خولها الاختصاص.
لما كانت المادة (50) من قانون المحاماة أعطت مجلس الفرع صلاحية انشاء صناديق التعاون والاسعاف فلا يتعرض عمله للبطلان لمجرد ان نظام التعاون لم يصدر عن مجلس النقابة .