من يقدّم مسكنه وفاءً للدين مع ثبوت حقه في المطالبة بإبقائه، يُعتبر متنازلاً عن الحماية القانونية المقررة له، فلا يملك بعد ذلك الاعتراض على جواز نقل الملكية من يده.
ان المدين الذي قدم مسكنه وفاء للدين وكان من حقه ان يطالب بإبقائه، يعتبر مسقطا حقه من هذه المنحة القانونية ولا يسوغ له بعدها الطعن في جواز نقل ملكية من يده.