• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدين الذي يفيد من إبقاء المسكن وفاءً للدين يسقط حقه في الطعن بانتقال ملكيته

من يقدّم مسكنه وفاءً للدين مع ثبوت حقه في المطالبة بإبقائه، يُعتبر متنازلاً عن الحماية القانونية المقررة له، فلا يملك بعد ذلك الاعتراض على جواز نقل الملكية من يده.

نص الاجتهاد

ان المدين الذي قدم مسكنه وفاء للدين وكان من حقه ان يطالب بإبقائه، يعتبر مسقطا حقه من هذه المنحة القانونية ولا يسوغ له بعدها الطعن في جواز نقل ملكية من يده.