• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الفروغ المدفوع لوجود بطلان لمخالفة النظام العام دون تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب ودون فسخ عقد الإيجار

إذا كان الفروغ قد دُفع في إطار اتفاق باطل لمخالفته النظام العام، جاز استرداده باعتباره غير مستند إلى سبب صحيح، ويكون الردّ مستقلاً عن أحكام الإثراء بلا سبب ودون المساس بعقد الإيجار ذاته.

نص الاجتهاد

استرداد الفروغ المدفوع يستند إلى قاعدة البطلان لمخالفة النظام العام لا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ويحكم برد الفروغ دون فسخ عقد الإيجار .