إذا كان الفروغ قد دُفع في إطار اتفاق باطل لمخالفته النظام العام، جاز استرداده باعتباره غير مستند إلى سبب صحيح، ويكون الردّ مستقلاً عن أحكام الإثراء بلا سبب ودون المساس بعقد الإيجار ذاته.
استرداد الفروغ المدفوع يستند إلى قاعدة البطلان لمخالفة النظام العام لا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ويحكم برد الفروغ دون فسخ عقد الإيجار .