الشريك في الجرم على وجه التحريض لا تُقبل شهادته على شريكه ولا له، لقيام الشبهة في الشهادة وتعارض المصلحة.
المُحرض والمحرّض شريكان في جرم فلا تقبل شهادة احدهما على الاخر ولا له .