• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند لأمر يعدان في حكم المضمون فلا يلزم الاحتجاج عليهما ولا على المضمون للرجوع بالحق الصرفي

يصح الرجوع على ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند لأمر بوصفهما في حكم المضمون، دون لزوم الاحتجاج عليهما أو على الملتزم الأصلي.

نص الاجتهاد

تقرير مبدأ أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليها توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابله والعدول عن ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.