يصح الرجوع على ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند لأمر بوصفهما في حكم المضمون، دون لزوم الاحتجاج عليهما أو على الملتزم الأصلي.
تقرير مبدأ أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليها توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابله والعدول عن ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.