يدور الإدغام في العقوبة مع تعدد الجرائم المترابطة زمنياً فقط، ما لم يفصل بينها حكمٌ مبرم؛ فإذا صدر حكمٌ مبرم في إحداها انتفى الإدغام بالنسبة لما بعدها وجرى تشديد العقوبة بوصف التكرار.
لا يكون الإدغام الا في عقوبة جرائم ارتكبت في وقت واحد او أوقات متتالية شريطة الا يكون صدر في احدها حكم مبرم , فاذا صدر وابرم اعتبر الفاعل مكرراً وشددت العقوبة بحقه للأفعال التالية .