الإدغام لا يَرد إلا إذا تعددت الجرائم وكانت واقعة في وقت واحد أو متتالٍ، ولم يصدر في أيٍّ منها حكم مبرم؛ أمّا إذا صدر حكم مبرم في إحداها فإن الفاعل يُعدّ مكرراً وتُشدَّد العقوبة عن الأفعال اللاحقة.
لا يكون الإدغام إلا في عقوبة جرائم ارتكبت في وقت واحد أو أوقات متتالية شريطة ألا يكون قد صدر في أحدها حكم مبرم، فإذا صدر وأبرم اعتبر الفاعل مكرراً وشددت العقوبة بحقه للأفعال التالية