القضاء الإداري مختص بالنزاع حول صحة التكليف بالضرائب والرسوم او البطلان . رسم اشغال الرصيف يتحقق بالإشغال والغارمة تضاف اليه ولا تحل محله .
القضاء الإداري مختص بالنزاع حول صحة التكليف بالضرائب والرسوم او البطلان . رسم اشغال الرصيف يتحقق بالإشغال والغارمة تضاف اليه ولا تحل محله .