أوامر المصادرة والاستيلاء الصادرة عن الحاكم العرفي هي أوامر إدارية تقبل الطعن بالإلغاء وليست أوامر سلطة محجوبة عن القضاء كما في قرار إعلان الأحكام العرفية .
أوامر المصادرة والاستيلاء الصادرة عن الحاكم العرفي هي أوامر إدارية تقبل الطعن بالإلغاء وليست أوامر سلطة محجوبة عن القضاء كما في قرار إعلان الأحكام العرفية .