الأصل أن المنازعة المتعلقة بالمشروع الزراعي تبقى من اختصاص القضاء العادي ما لم يثبت نصٌّ خاصّ أو سببٌ قانونيٌّ صريح يوجب إسنادها إلى جهةٍ قضائية أخرى.
النكول عن مشروع زراعي الاختصاص فيه للقضاء العادي