• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنظر في النكول عن المشروع الزراعي

الأصل أن المنازعة المتعلقة بالمشروع الزراعي تبقى من اختصاص القضاء العادي ما لم يثبت نصٌّ خاصّ أو سببٌ قانونيٌّ صريح يوجب إسنادها إلى جهةٍ قضائية أخرى.

نص الاجتهاد

النكول عن مشروع زراعي الاختصاص فيه للقضاء العادي